المادتان ٤٠ و ٤١ من القانون الجنائي: تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد (يُعاقب عليها بالإعدام). تنص المادتان ٤٠ و ٤١ من القانون الجنائي على عقوبة الإعدام لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

حُكم على النائبتين مريم بنت الشيخ دياغ و غامو أشور، بالسجن 4 سنوات نافذة "للتجمهر غير القانوني، والوشاية الكاذبة، والمساس بالرموز الوطنية" خلال جلسة محاكمة فورية، عقدتها الغرفة الجنائية بمحكمة نواكشوط...
اقرأ الخبر كاملاً في Nouakchott Timesيفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.





